حول مشروع قانون السحر
يناقش مجلس النواب هذه الأيام مشروع قانون يجرم (أعمال السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها)، مقدم من الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوحدة الوطنية.*
اولاً: هو ما تضمنه من مصطلحات مغايرة للمصطلحات المعمول بها في القانون الجنائي الليبي، مثل ما جاء في المادة (5) من مشروع القانون والتي تنص على انهُ (يعاقب الساحر بالقتل) فلفظ (القتل) هو مصطلح غريب عن القانون الجنائي الليبي، والذي كان يعبر دائماً عن هذه العقوبة بمصطلح(الاعدام) وهي عقوبة من العقوبات الاصلية، (م 17) من قانون العقوبات الليبي.
ثانياً: إنكار مشروع القانون فكرة العدول عن الاعتراف، والذي سماه في المادة (4) من المشروع (الاقرار)، أي أن اعتراف المتهم أمام مأمور الضبط كافٍ لوحدة لإثبات وقوع هذه الجريمة، ولو عدل المتهم عن ذلك فيما بعد أمام سلطات التحقيق تحت أي مبرر. وهذا التوسع والتساهل في توفير ادلة الادانة أمر لا يتناسب مع جسامة العقوبة المقدرة عن تلك الافعال والتي تدور بين (الاعدام والسجن المؤبد والسجن).
ثالثاً: أخل مشروع القانون بمبدأ التفريد العقابي، وسلب القاضي حقه في إنزال العقوبة وتقديرها بحسب ما يتراءى له من ظروف عامة وخاصة سواء بالواقعة أو بشخص مرتكبها حيث تنص المادة (16) من مشروع القانون على انهُ (لا يجوز الأمر بإيقاف تنفيذ أي عقوبة منصوص عليها في هذا القانون ولا استبدالها ولا تخفيفها ولا العفو عنها).
رابعا: نص مشروع القانون في المادة (13) على أن (يتم تشكيل لجنة مختصة بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية تختص بتحديد مدى اعتبار الفعل من أعمال السحر أو الشعوذة أو الكهانة).
وكأن هذا النص يتحدث عن أنشاء (لجنة من الخبراء) توكل إليهم تقدير تحديد مضمون الفعل المسند للمتهم من حيث ما إذا كان من قبيل السحر والشعوذة ام لا، وبعيداً عن أحكام الخبرة كدليل جنائي وما نظمه المشرع من أحكام تخص ذلك في قانون الإجراءات الجنائية، فأن السؤال يثور عن (معايير) تشكيل تلك اللجنة ونوع (الخبرة) المتطلبة في اعضائه؟، ومن ناحية أخرى يثور التساؤل لماذا أسند تشكيلها لوزير العدل؟
* نشر الكاتب هذا الإدراج على صفحته الشخصية على فيسبوك، ويمكن الوصول إليه عبر هذا الرابط:
https://www.facebook.com/asam....
ويمكن الإطلاع على مشروع القانون عبر موقع المجمع القانوني الليبي: https://lawsociety.ly/legislat...